الادعاء المجرد بنفي النسب لا يترتب عليه أثر قانوني في مواجهة ثبوت النسب إلا إذا انتهى إلى حكم قطعي، كما أن النفقة تُقدّر وتُقضى من تاريخ المطالبة القضائية أو الادعاء، لا من تاريخ يسبقها، متى لم يثبت موجب قانوني سابق يخالف ذلك.
مجرد الادعاء بنفي النسب لا يؤثر عليه ما لم يحكم فيه حكماً قطعياً. المناقشة: لما كان الولد للفراش وكان نسب البنت للمتداعيين ثابتاً وكان مجرد الادعاء بنفي النسب لا يؤثر عليه ما لم يحكم فيه حكماً قطعياً وكان على القاضي أن يحكم بنفقة البنت حكماً نافذاً غير معلق على ما علقه عليه وكان اختيار الزوجة الانفاق على نفسها الذي تضمنه السند المبرز يبقى معتبراً إلى تاريخ اعلانها للقاضي بطلب النفقة وهو تاريخ الادعاء كان عليه أن يحكم بالنفقة من تاريخ الادعاء لا من تاريخ سابق. كان حكمه من هاتين الجهتين مستحق النقض.