• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رسم الطابع انما يترتب على المصرف الكفيل الذي أصدر الكفالة والاعفاء لا يشمل هذا المصرف وأن كانت الشركة المتعاقد معها انما تتحمل بالنتيجة

إن رسم الطابع انما يترتب على المصرف الكفيل الذي أصدر الكفالة والاعفاء لا يشمل هذا المصرف وأن كانت الشركة المتعاقد معها انما تتحمل بالنتيجة قيمة الطابع على الكفالة الصادرة لمصلحتها طالما أن الشركة ليست طرفا في عقد الكفالة ورسم الطابع ولم يترتب على أعمال الشركة ولا عن أعمال مقاوليها القانونين

نص الاجتهاد

إن رسم الطابع انما يترتب على المصرف الكفيل الذي أصدر الكفالة والاعفاء لا يشمل هذا المصرف وأن كانت الشركة المتعاقد معها انما تتحمل بالنتيجة قيمة الطابع على الكفالة الصادرة لمصلحتها طالما أن الشركة ليست طرفا في عقد الكفالة ورسم الطابع ولم يترتب على أعمال الشركة ولا عن أعمال مقاوليها القانونين