إن رسم الطابع انما يترتب على المصرف الكفيل الذي أصدر الكفالة والاعفاء لا يشمل هذا المصرف وأن كانت الشركة المتعاقد معها انما تتحمل بالنتيجة قيمة الطابع على الكفالة الصادرة لمصلحتها طالما أن الشركة ليست طرفا في عقد الكفالة ورسم الطابع ولم يترتب على أعمال الشركة ولا عن أعمال مقاوليها القانونين
إن رسم الطابع انما يترتب على المصرف الكفيل الذي أصدر الكفالة والاعفاء لا يشمل هذا المصرف وأن كانت الشركة المتعاقد معها انما تتحمل بالنتيجة قيمة الطابع على الكفالة الصادرة لمصلحتها طالما أن الشركة ليست طرفا في عقد الكفالة ورسم الطابع ولم يترتب على أعمال الشركة ولا عن أعمال مقاوليها القانونين