إذا تمّ وضع اليد على عقار أو جزء منه بصورة غير مشروعة وبنية التملك دون الاستناد إلى مرسوم استملاك، فللمتضرر أن يطالب بالتعويض وفق القواعد العامة، ولا يسري على هذه المطالبة التقادم الثلاثي عندما يكون محلها قيمة العقار المتأثرة بوضع اليد المستديم.
إن وضع اليد بصوره غير مشروعه وبنيه التملك على عقار أو جزء من عقار دون الاستناد إلى مرسوم استملاك يعطي المتضرر حق طلب التعويض الذي يقدر وفق المبادئ العامة الواردة بالقانون المدنيإن المطالبة هذه لا تخضع للتقادم الثلاثي لأنها تتعلق بقيمه العقار نتيجة وضع اليد المستديم.