إذا أدّى العدول عن المبدأ المستقر إلى فتح باب تحقيقاتٍ واقعيةٍ معقّدة حول صفة كل وارث واستحقاقه وما إذا كان طالبًا أو صاحب حرفة أو كانت دراسته في معهدٍ أجنبي معترفٍ به، فإن هذا العدول لا يُؤخذ به لما يسببه من تعطيلٍ لإجراءات التقاضي وحرمان المستحقين من حقوقهم في الوقت المناسب.
إن طلب العدول بالنسبة إلى التعويض المادي، وطريقة توزيعه على الورثة حسب نصيب كل منهم، مع مراعاة ما إذا كان بينهم طلبة، ولاحتمال التباين في حساب المعاش الاستثنائي بين وريث وآخر بحيث يؤدي إلى البحث فيما إذا كانت المعاهد الأجنبية التي يدرسون فيها معترف بها من قبل الدولة، وما إذا كان تسجيلهم في تلك المعاهد ليس صوريا، لان الأخذ بطلب العدول يقود للبحث بان يصبح بعض الأولاد من الورثة رغم عمرهم أصحاب حرفة يتكسبون منها، فلا يستحقون عندها المعاش التقاعدي بحكم القانون، مما يفقد إجراءات التقاضي ويعيق إعطاء المستحقين استحقاقهم من المعاش وجلهم في أمس الحاجة. نقض هيئة عامة رقم 43 تاريخ 18/11/1987 لعام 1988