إذا كان طلب العدول بشأن التعويض المادي يفضي إلى إجراءات تحقق معقدة تمسّ توزيع الحق على الورثة وتؤخر صرف المستحقات، جاز عدم الأخذ به صوناً لحسن سير العدالة وتمكين المستحقين من نيل حقوقهم دون تعطيل.
إن طلب العدول بالنسبة إلى التعويض المادي, وطريقة توزيعه على الورثة حسب نصيب كل منهم, مع مراعاة ما إذا كان بينهم طلبة, ولاحتمال التباين في حساب المعاش الاستثنائي بين وريث وآخر بحيث يؤدي إلى البحث فيما إذا كانت المعاهد الاجنبية التي يدرسون فيها معترف بها من قبل الدولة, وما إذا كان تسجيلهم في تلك المعاهد ليس صوريا, لان الأخذ بطلب العدول يقود للبحث بان يصبح بعض الأولاد من الورثة رغم عمرهم أصحاب حرفة يكتسبون منه, فلا يستحقون عندها المعاش التقاعدي بحكم القانون, مما يفقد إجراءات التقاضي ويعيق إعطاء المستحقين استحقاقهم من المعاش وجلهم في أمس الحاجة