• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورثة أفراد القوات المسلحة يستحقون التعويض المادي كاملاً عن الضرر التقصيري بعد خصم المعاش التقاعدي والتعويض الإضافي ويقضى بالفرق إن وجد

استحقاق ورثة أفراد القوات المسلحة للتعويض المادي عن الضرر التقصيري لا يسقط بوجود معاش تقاعدي أو تعويض إضافي مقرر لهم بسبب الخدمة، وإنما يُحتسب التعويض على أساس الضرر كاملاً ثم يُراعى ما قبض أو يستحق من المعاش والتعويض الإضافي، ولا يُحكم إلا بالفرق إن وجد.

نص الاجتهاد

وإن كانت قوانين الجيش قد ألزمت مؤسسة التأمين والمعاشات تخصيص معاش تقاعدي أو تعويض إضافي أو كلاهما معاً لورثت المتوفى من أفراد القوات المسلحة بسبب الخدمة إلا أن ذلك لا يمنع هؤلاء من مقاضاة بسبب الضرر ومتبوعة على طلب التعويض أساس المسؤولية التقصيرية على أن يصار إلى تقدير التعويض المادي كاملاً ثم يحسب المعاش التقاعدي على أساس مرتب عشرين سنة مضافاً إليها التعويض الإضافي ثم يحكم بالفرق إذا كان ثمة فرق المناقشة: النظر في طلب العدول :إن الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على طلب عرض القضية على الهيئة العامة وعلى كافة الأوراق ومطالبة النيابة العامة أصدرت الحكم الآتي : ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض جار على أنه وإن كانت قوانين الجيش قد ألزمت مؤسسة التأمين والمعاشات تخصيص معاش تقاعدي أو تعويض إضافي أو كلاهما معاً لورثت المتوفى من أفراد القوات المسلحة بسبب الخدمة إلا أن ذلك لا يمنع هؤلاء من مقاضاة بسبب ومتبوعة على طلب التعويض أساس المسؤولية التقصيرية على أن يصار إلى تقدير التعويض المادي كاملاً ثم يحسب المعاش التقاعدي على أساس مرتب عشرين سنة مضافا إليها التعويض الإضافي ثم يحكم بالفرق إذا كان ثمة فرق وإلا فترد الدعوى . ومن حيث أن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض في حكمها رقم /955/ متفرقة تاريخ 1983/10/23 رأت عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدأين التاليين :1 – احتساب التعويض المادي عن الضرر الناجم عن الحادث كاملاً ويوزع على الورثة كل حسب سهامه بعد ما يعادل مرتب عشرين سنة من المعاش التقاعدي الاستثنائي وما يخص كلاً منهم من التعويض الإضافي ما عدا الأولاد فإنه يحسب حسب سن كل واحد منهم مع مراعاة كونهم طلاباً على أن لا يزيد الحسم عن المعدل المشار إليه بالنسبة لباقي الورثة .2 – بالنسبة للتعويض الأدبي يحسب حسب وضع كل مستحق للتعويض الأدبي من المدعيين وأثر الحادث عليه معنوياً بصرف النظر عن تقاضيه المعاش التقاعدي الاستثنائي والتعويض الإضافي لأن المادة /93/ من المرسوم 1969/279 المعدل لا تتناول التعويض الأدبي . ومن حيث أن طلب العدول بشأن التعويض الأدبي غير مقبول لأنه ليس محل نزاع في الدعوى أمام الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض طالبة العدول ، ولأنه ليس لمحكمة النقض أي حكم بخلاف ما يقول به طلب العدول. أما طلب العدول بالنسبة إلى التعويض المادي وطريقة توزيعه على الورثة حسب من كل واحد منهم مع مراعاة ما إذا كان بينهم طلاب ولاحتمال التباين في حساب المعاش الاستثنائي بين وريث وآخر. فإن هذه الهيئة ترى أن البحث فيما إذا كانت المعاهد الأجنبية التي يدرسون فيها معترف بها من الدولة وما إذا كان تسجيلهم في المعاهد ليس صورياً الغرض منه التهرب من خدمة العلم . كما أن الأخذ بطلب العدول يقود إلى البحث بكون بعض الأولاد الورثة يصبحون رغم عمرهم ، أصحاب حرفة يتكسبون منها ، فلا يستحقون عندئذ المعاش التقاعدي بحكم القانون مما يعقد إجراءات الدعوى ويؤخر حسمها ويعوق إعطاء المستحقين استحقاقهم وهم في أمس الحاجة له ويدخل الدعوى في أمور حسابية وبحوث اجتماعية تنأى بدعوى الورثة عن تحقيق غرضها الاجتماعي . لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالاتفاق بما يلي : 1 – رفض طلب العدول