إذا كان الحكم الجنائي قد صدر من هيئة لم يحضر جميع قضاتها المحاكمة أو استند إلى تحقيق أُجري بغياب أحد القضاة، خالف ذلك مبدأ شفوية المحاكمة وخالف النظام العام، فيبطل الحكم لهذا السبب.
استقر الاجتهاد القضائي في سورية على أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه وان هذا المبدأ من النظام العام