يبطل اشتراك القاضي الذي لم يحضر المحاكمة في إصدار الحكم الجزائي، ولا يجوز له التعويل على تحقيق لم يجر أمامه؛ لأن شفوية المحاكمة تقتضي أن يبنى الحكم على ما يباشره القاضي بنفسه من إجراءات ووقائع.
إن محكمه الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه.