• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمه الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم

يبطل اشتراك القاضي الذي لم يحضر المحاكمة في إصدار الحكم الجزائي، ولا يجوز له التعويل على تحقيق لم يجر أمامه؛ لأن شفوية المحاكمة تقتضي أن يبنى الحكم على ما يباشره القاضي بنفسه من إجراءات ووقائع.

نص الاجتهاد

إن محكمه الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه.