لا يُقبل طلب الإخلاء لعلة الهدم والبناء متى ثبت أن المشروع الجديد يشتمل على غرف أقل من البناء الحالي، لما في ذلك من دلالة على عدم تحقق الغاية القانونية المبررة للإخلاء.
ترد دعوى الاخلاء لعلة الهدم والبناء اذا ثبت ان البناء المنوي انشاؤه يشتمل على غرف أقل مما عليه البناء الحالي