• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى الإخلاء للهدم والبناء إذا كان البناء المزمع تشييده أقل غرفاً من البناء القائم

لا يُقبل طلب الإخلاء لعلة الهدم والبناء متى ثبت أن المشروع الجديد يشتمل على غرف أقل من البناء الحالي، لما في ذلك من دلالة على عدم تحقق الغاية القانونية المبررة للإخلاء.

نص الاجتهاد

ترد دعوى الاخلاء لعلة الهدم والبناء اذا ثبت ان البناء المنوي انشاؤه يشتمل على غرف أقل مما عليه البناء الحالي