يحق للزوج أن يطلب من زوجته المتابعة إلى بيت الزوجية لقضاء العدة، ولو كان ذلك أثناء نظر دعوى التفريق، وإذا ثبت نشوزها فقد تسقط نفقة العدة.
إن من حق الزوج طلب زوجته للمتابعة ولو في دعوى التفريق لقضاء عدتها في بيت الزوجية وما قد ينجم من عدم استحقاقها لنفقة العدة في حال ثبوت نشوزها.