العبرة في بدء العدة بتاريخ صدور القرار القضائي لا بتاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، لأن هذا التوقيت من النظام العام ولا يجوز مخالفته.
تبدأ العدة من تاريخ القرار لا من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية وهذا من النظام العام.