إذا وُجدت نواقص شكلية في ملف الطعن، وجب على رئيس المحكمة مصدرة الحكم تبليغ الطاعن أو ممثله بضرورة استكمالها ضمن ميعاد الطعن مع أخذ توقيعه على التبليغ، لأن هذا الإجراء من مقتضيات صحة الإجراءات الشكلية للطعن.
على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك