• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب المحامي بأثر رجعي لا يمس التصرفات التي أجراها لمصلحة الغير بموجب توكله ومرافعته عنهم

الأثر الرجعي لشطب المحامي لا ينسحب على الأعمال والتصرفات التي أجراها لمصلحة الغير بمقتضى توكيله وممارسته للمرافعة، متى كانت هذه الأعمال قد أفادت الغير أو ترتبت عليها حقوق لهم.

نص الاجتهاد

إخفاء وقائع شطب المحامي بأثر رجعي يجب الا ينال تصرفاته التي كانت لمصلحة الغير نتيجة توكله ومرافعته عنهم