الأثر الرجعي لشطب المحامي لا ينسحب على الأعمال والتصرفات التي أجراها لمصلحة الغير بمقتضى توكيله وممارسته للمرافعة، متى كانت هذه الأعمال قد أفادت الغير أو ترتبت عليها حقوق لهم.
إخفاء وقائع شطب المحامي بأثر رجعي يجب الا ينال تصرفاته التي كانت لمصلحة الغير نتيجة توكله ومرافعته عنهم