• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فصل القاضي المتدرب من الخدمة أثناء فترة التدريب يزيل شرطاً أساسياً للقيد في نقابة المحامين

إذا زال صفة القاضي المتدرّب بالصرف من الخدمة خلال فترة التدريب، فإن ذلك يفقده شرطاً أساسياً من شروط القيد لدى نقابة المحامين، فلا يُعتدّ بهذه الصفة على النحو الذي يحقق مقتضيات القيد.

نص الاجتهاد

صرف القاضي المتدرب من الخدمة في القضاء أثناء فترة التدريب يفقده شرطا اساسيا من شروط القيد لدى نقابة المحامين