إذا زال صفة القاضي المتدرّب بالصرف من الخدمة خلال فترة التدريب، فإن ذلك يفقده شرطاً أساسياً من شروط القيد لدى نقابة المحامين، فلا يُعتدّ بهذه الصفة على النحو الذي يحقق مقتضيات القيد.
صرف القاضي المتدرب من الخدمة في القضاء أثناء فترة التدريب يفقده شرطا اساسيا من شروط القيد لدى نقابة المحامين