لا يجوز تقرير شطب المحامي لعدم الممارسة ما لم يسبق ذلك تحقيقٌ معه من مجلس الفرع المختص، وإلا كان القرار قابلاً للفسخ.
عدم التحقيق مع المحامي من مجلس الفرع عند تقرير الشطب لعدم الممارسة يجعل قرار الشطب الصادر عنه قابلا للفسخ