• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل قرار شطب المحامي لعدم الممارسة إذا صدر دون التحقيق معه من مجلس الفرع المختص

لا يجوز تقرير شطب المحامي لعدم الممارسة ما لم يسبق ذلك تحقيقٌ معه من مجلس الفرع المختص، وإلا كان القرار قابلاً للفسخ.

نص الاجتهاد

عدم التحقيق مع المحامي من مجلس الفرع عند تقرير الشطب لعدم الممارسة يجعل قرار الشطب الصادر عنه قابلا للفسخ