كل جريمة تقع على ظهر سفينة أجنبية وتتحقق نتيجتها في الأراضي السورية تخضع لأحكام القانون السوري من حيث الاختصاص والتجريم، لأن وقوع النتيجة داخل الإقليم يكفي لقيام الارتباط الإقليمي.
يطبق القانون السوري اذا حصلت نتيجة الجرائم الواقعة على ظهر سفينة أجنبية في الأراضي السورية