• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يطبق القانون السوري اذا حصلت نتيجة الجرائم الواقعة على ظهر سفينة أجنبية في الأراضي السورية

كل جريمة تقع على ظهر سفينة أجنبية وتتحقق نتيجتها في الأراضي السورية تخضع لأحكام القانون السوري من حيث الاختصاص والتجريم، لأن وقوع النتيجة داخل الإقليم يكفي لقيام الارتباط الإقليمي.

نص الاجتهاد

يطبق القانون السوري اذا حصلت نتيجة الجرائم الواقعة على ظهر سفينة أجنبية في الأراضي السورية