الطعن في مقدار العقوبة أو في حسن تطبيق القانون الجزائي من الحقوق الإجرائية الخاصة بالنيابة العامة، ولا ينهض به المدعي الشخصي ما لم يتصل بنطاق حقه الشخصي أو بادعائه المدني.
ليس من حق المدعي الشخصي أن يطعن في الحكم ليجادل في مدى العقوبة المفروضة وحسن تطبيق القانون اذ أن ذلك من حق النيابة العامة على ما هو عليه الاجتهاد المستقر