• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة التقديرية دون بيان المادة القانونية الواجبة التطبيق يجعل القرار مشوبا بالغموض

منح الأسباب المخففة التقديرية يجب أن يقترن بتحديد المادة القانونية التي تُنزل العقوبة وفقها، وإلا غدا الحكم غامضاً ومخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة التقديرية دون بيان المادة القانونية الواجبة التطبيق يجعل القرار مشوبا بالغموض المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات بطرطوس مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الوقائع والأدلة بشكل مستساغ وتوصلت إلى تجريم الطاعنة بجناية حيازة الهيروئين المخدر المصادر منها عملاً بالمادة 37 من القانون 182 لعام 1960 وقد ثبت لديها بالتحليل الفني أن المادة هي من الهيروئين المخدر وحيث ثبت لها أيضا أن حيازة الطاعنه كانت بقصد التعاطي مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لهذه الجهة . واما وأنها قد منحت الطاعنة الأسباب المخففة التقديرية ولم تبين المادة القانونية الواجبة التطبيق فيكون قرارها مشوب بالغموض إذ أن النص الواجب التطبيق هو المادة 37 مخدر والتي أباحت النزول بالعقوبة وإبدالها إلى ستة أشهر حبس دون الغرامة او الحجر والتجريد حيث أراد المشرع التخفيف عن الحدثين باعتبارهم مرضى مما يجعل القرار لهذه الجهة مستوجب النقض لمخالفته القانون .