• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون مكافحة المخدرات يعاقب على الحيازة مهما كان الباعث لها ويميز في العقوبة بين الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة تُشكّل فعلاً معاقباً عليه بذاتها مهما كان الباعث، على أن القصد من الحيازة يؤثر في تكييف العقوبة وتحديدها.

نص الاجتهاد

ان قانون مكافحة المخدرات يعاقب على الحيازة مهما كان الباعث لها ويميز في العقوبة بين الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي