الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة تُشكّل فعلاً معاقباً عليه بذاتها مهما كان الباعث، على أن القصد من الحيازة يؤثر في تكييف العقوبة وتحديدها.
ان قانون مكافحة المخدرات يعاقب على الحيازة مهما كان الباعث لها ويميز في العقوبة بين الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي