إذا اشترط القانون للإفادة من التخفيف الاعتراف بالفعل الجرمي قبل الشكوى أو الملاحقة، فإن هذا الأثر يقتصر على الجريمة التي حدّدها النص صراحةً، ولا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل جرائم أخرى مماثلة في الوصف العام.
ان التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة 461 عقوبات وهو الاقرار بالفعل الجرمي قبل الشكوى أو الملاحقة يقتصر آثره على التزوير الواقع في أوراق خاصة المنصوص عنه في المادة 460 عقوبات ولا يجوز تشميل هذا الحكم جرائم التزوير الاخرى