• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة 461 عقوبات وهو الاقرار بالفعل الجرمي قبل الشكوى أو الملاحقة يقتصر آثره على التزوير الواقع

إذا اشترط القانون للإفادة من التخفيف الاعتراف بالفعل الجرمي قبل الشكوى أو الملاحقة، فإن هذا الأثر يقتصر على الجريمة التي حدّدها النص صراحةً، ولا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل جرائم أخرى مماثلة في الوصف العام.

نص الاجتهاد

ان التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة 461 عقوبات وهو الاقرار بالفعل الجرمي قبل الشكوى أو الملاحقة يقتصر آثره على التزوير الواقع في أوراق خاصة المنصوص عنه في المادة 460 عقوبات ولا يجوز تشميل هذا الحكم جرائم التزوير الاخرى