يشترط لصحة الاستناد إلى الحكم الأساس في التكرار أن يكون صادراً عن محكمة مختصة؛ وإلا فلا يصلح سنداً قانونياً للتكرار.
الحكم المتخذ أساسا في التكرار يجب أن يكون صادرا عن محكمة مختصة