المانع الأدبي في الإثبات يقدّره قاضي الموضوع وفق ملابسات كل واقعة، وما أورده النص القانوني بشأنه ليس حصراً وإنما أمثلة، ولا يجوز قصره على حالات معدودة.
إن ما ورد في المادة 57 بينات لم يرد على سبيل الحصر وانما ورد على سبيل المثال وإن لقاضي الموضوع حق تقدير هذا المانع بالنسبة للقرابة والمادة 57 المذكورة لم تحدد المانع الأدبي إذ أن نصها جاء مطلقاً