اشتراك جميع أعضاء الهيئة الذين اقتضى القانون حضورهم في جميع الفقرات الحكمية، ولا سيما فقرة تحديد العقوبة، شرطٌ لصحة صدور الحكم؛ فإذا تغيب أحدهم عن المشاركة في بعض الفقرات الجوهرية اعتبر الحكم صادراً عن هيئة غير مكتملة النصاب.
إن عدم اشتراك المستشار المخالف مع الاكثرية ف بقية الفقرات الحكمية ومنها فقرة تحديد العقوبة يجعل الحكم صادرا عن هيئة غير مكتملة النصاب القانوني