ما دام عقد العمل قد حدد صفة استخدام العامل بأنها استخدام مؤقت محددة ولمشروع معين وليس استخداما دائما لدى صاحب العمل فمن حق الأخير والحالة هذه أنهاء عمله حال انتهاء العمل الموكول إليه بموجب العقد
ما دام عقد العمل قد حدد صفة استخدام العامل بأنها استخدام مؤقت محددة ولمشروع معين وليس استخداما دائما لدى صاحب العمل فمن حق الأخير والحالة هذه أنهاء عمله حال انتهاء العمل الموكول إليه بموجب العقد