• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما دام عقد العمل قد حدد صفة استخدام العامل بأنها استخدام مؤقت محددة ولمشروع معين وليس استخداما دائما لدى صاحب العمل فمن حق الأخير والحالة

ما دام عقد العمل قد حدد صفة استخدام العامل بأنها استخدام مؤقت محددة ولمشروع معين وليس استخداما دائما لدى صاحب العمل فمن حق الأخير والحالة هذه أنهاء عمله حال انتهاء العمل الموكول إليه بموجب العقد

نص الاجتهاد

ما دام عقد العمل قد حدد صفة استخدام العامل بأنها استخدام مؤقت محددة ولمشروع معين وليس استخداما دائما لدى صاحب العمل فمن حق الأخير والحالة هذه أنهاء عمله حال انتهاء العمل الموكول إليه بموجب العقد