لا يجوز منح درجة إضافية وفاقا لأحكام القانون رقم 17 لعام 1975 اذا ما تبين أن المطلوب منحه الدرجة الاضافية غير مشمول بأحكام القانون المشار إليه
لا يجوز منح درجة إضافية وفاقا لأحكام القانون رقم 17 لعام 1975 اذا ما تبين أن المطلوب منحه الدرجة الاضافية غير مشمول بأحكام القانون المشار إليه