لا يمنع طرح دعوى التزوير أمام القضاء المدني والحصول فيها على حكم قطعي من اللجوء لاحقاً إلى الطريق الجزائي بشأن ذات الواقعة، متى كان هذا السلوك جائزاً في الفقه والقضاء، ولا تقوم في ذلك مسؤولية القاضي عن الخطأ المهني الجسيم.
تقرير القضاة المشكو منهم جواز سلوك المدعي الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه بالتزوير أمام القضاء المدني وصدور الحكم القطعي فيها يجد سنده في الفقه والقضاء فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم