• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الجنايات أن تلخص في حكمها دفاع المتهم والرد على كافة الدفوع المثارة وذهولها عن هذه الناحية يجعل حكمها مخالفا لأحكام

إذا أغفلت محكمة الجنايات تلخيص دفاع المتهم والرد على الدفوع الجوهرية المثارة، كان حكمها معيباً بمخالفة الأصول الواجبة في التسبيب.

نص الاجتهاد

على محكمة الجنايات أن تلخص في حكمها دفاع المتهم والرد على كافة الدفوع المثارة وذهولها عن هذه الناحية يجعل حكمها مخالفا لأحكام المادة 310 أصول جزائية