إذا أغفلت محكمة الجنايات تلخيص دفاع المتهم والرد على الدفوع الجوهرية المثارة، كان حكمها معيباً بمخالفة الأصول الواجبة في التسبيب.
على محكمة الجنايات أن تلخص في حكمها دفاع المتهم والرد على كافة الدفوع المثارة وذهولها عن هذه الناحية يجعل حكمها مخالفا لأحكام المادة 310 أصول جزائية