يُشترط لصحة السير في التحكيم العائلي تبليغ الخصوم بموعد انعقاد المجلس العائلي تبليغاً صحيحاً، ويترتب على تخلف هذا الإجراء بطلان السير فيه أو اعتباره سابقاً لأوانه.
لما كان لا يوجد في الملف ما يشعر بتبليغ الطاعن موعد انعقاد المجلس العائلي وكان هذا التبليغ ضرورياً ولو تغيب الطاعن عن الجلسات مما يجعل التحكيم سابقاً لأوانه.