• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر ذكرا أو أنثى بصورة تلحق به عارا أو تؤذيه في عفته وكرامته

الفعل المنافي للحشمة هو كل سلوكٍ يصدر من شخص تجاه آخر، ذكراً كان أو أنثى، ويترتب عليه إلحاق العار بالمجني عليه أو المساس بعفته وكرامته.

نص الاجتهاد

الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر ذكرا أو أنثى بصورة تلحق به عارا أو تؤذيه في عفته وكرامته