الفعل المنافي للحشمة هو كل سلوكٍ يصدر من شخص تجاه آخر، ذكراً كان أو أنثى، ويترتب عليه إلحاق العار بالمجني عليه أو المساس بعفته وكرامته.
الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر ذكرا أو أنثى بصورة تلحق به عارا أو تؤذيه في عفته وكرامته