• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم

العبرة في التفريق بين الفعل المنافي للحشمة والفعل المخلّ بالحياء هي لمدى جسامة السلوك، ولصفة المجني عليه، وللطبيعة الجسدية للموضع المعتدى عليه.

نص الاجتهاد

إن ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم