العبرة في التفريق بين الفعل المنافي للحشمة والفعل المخلّ بالحياء هي لمدى جسامة السلوك، ولصفة المجني عليه، وللطبيعة الجسدية للموضع المعتدى عليه.
إن ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم