لا يكفي لقيام التهريب الجمركي مجرد وجود البضاعة في السيارة أو في حقيبة داخل صندوقها، بل يجب أن يكون الإخفاء من شأنه منع السلطات الجمركية من مشاهدتها والكشف عنها.
إن التهريب بمفهومه القانوني هو إدخال البضاعة خفية عن أعين السلطات الجمركية وذلك بإخفائها في مكان ما في السيارة بحيث لا يتسنى لرجال الجمارك مشاهدتها, وعليه فإن وضع البضاعة في حقيبة في صندوق السيارة لا يعد تهريبا