• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ المستخدم من يغلب على عمله الجهد الفكري لا الجهد اليدوي الجسماني

إذا غلب الجهد الفكري على الجهد اليدوي الجسماني عُدّ العامل من فئة المستخدمين، أما إذا غلب الجهد الجسماني عُدّ من الفعلة.

نص الاجتهاد

ان المعيار الحقيقي للتمييز بين الفعلة والمستخدمين هو غلبة الجهد الفكري على الجهد اليدوي الجسماني عند فئة المستخدمين عملا باحكام المادة الثالثة من قانون العمل .