إذا غلب الجهد الفكري على الجهد اليدوي الجسماني عُدّ العامل من فئة المستخدمين، أما إذا غلب الجهد الجسماني عُدّ من الفعلة.
ان المعيار الحقيقي للتمييز بين الفعلة والمستخدمين هو غلبة الجهد الفكري على الجهد اليدوي الجسماني عند فئة المستخدمين عملا باحكام المادة الثالثة من قانون العمل .