العبرة في وصف الفعل بالمنافي للحشمة هي بطبيعته وما ينطوي عليه من مساس بالعفة والكرامة وإلحاق العار بالمجني عليه، لا بمجرد خرق الحياء. ويُفصل بينه وبين الفعل المخل بالحياء وفق جسامة السلوك وصفة المجني عليه والناحية الجسدية المستهدفة.
الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً كان أو أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامتهإن ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم.