إن تنفيذ رخصة البناء يخضع لإشراف الجهة الإدارية المختصة للتحقق من مطابقة البناء للرخصة والمخططات وأحكام نظام البناء النافذ، ويُعدّ عدم الحصول على أذونات الصب أو مخالفة المضامين المقررة سبباً لاعتبار البناء مخالفاً رغم وجود الرخصة.
إن أية رخصة بناء انما يخضع تنفبذها الى اشراف ورقابة الجهة الادارية المختصة للتحقق من اشادة البناء وفقا لمضمون الرخصة والمخططات ومصور الوجائب وأحكام نظام البناء النافذ وتتحقق هذه الرقابة باشتراط الحصول على أذونات الصب التي بدونها يعتبر البناء المشاد مجرد بناء مخالف لا تكفي الرخصة لوحدها لدفع صفة المخالفة عنه