• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء الى طلب النقض بأمر خطي الا بعد استنفاد طرق المراجعة العادية واكتساب الحكم الدرجة القطعية لان هذا الطلب هو طريق طعن استثنائي

لا يُصار إلى طلب النقض بأمر خطي إلا بعد نفاد طرق المراجعة العادية وصيرورة الحكم قطعيّاً؛ إذ لا يُستعمل هذا الطريق الاستثنائي إلا لمراقبة الأحكام النهائية المبرمة التي تتضمن خطأ قانونياً يستوجب التصحيح.

نص الاجتهاد

لا يجوز اللجوء الى طلب النقض بأمر خطي الا بعد استنفاد طرق المراجعة العادية واكتساب الحكم الدرجة القطعية لان هذا الطلب هو طريق طعن استثنائي وضعه المشرع لتمارس محكمة النقض رقابتها على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وأضحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الاصلاح والتعديل وليس بين هذه الاحكام الحكم الغيابي