استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن المواد المحصورة بالقطاع العام التي يحق للمتعهد تقاضيها كاملة هي المواد المستهلكة في أعمال المشروع كالإسمنت والحديد والقساطل أما المحروقات من زيوت وشحوم ومازوت وكذلك خشب القوالب فأنها لا تعتبر من المواد المستهلكة في أعمال التعهدات انما تدخل في حساب فروق الاسعار الاجمال...
استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن المواد المحصورة بالقطاع العام التي يحق للمتعهد تقاضيها كاملة هي المواد المستهلكة في أعمال المشروع كالإسمنت والحديد والقساطل أما المحروقات من زيوت وشحوم ومازوت وكذلك خشب القوالب فأنها لا تعتبر من المواد المستهلكة في أعمال التعهدات انما تدخل في حساب فروق الاسعار الاجمالية التي يتحمل المتعهد نسبة 15 %من قيمة التعهد