إذا ثبت تكليف الادارة للمتعهد بأعمال فمن حقه تقاضي قيمة الاعمال التي نفذها وأن تجاوز الادارة للسقوف المالية المحددة في أنظمة التعاقد ليس من مسؤوليته
إذا ثبت تكليف الادارة للمتعهد بأعمال فمن حقه تقاضي قيمة الاعمال التي نفذها وأن تجاوز الادارة للسقوف المالية المحددة في أنظمة التعاقد ليس من مسؤوليته