• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت تكليف الادارة للمتعهد بأعمال فمن حقه تقاضي قيمة الاعمال التي نفذها وأن تجاوز الادارة للسقوف المالية المحددة في أنظمة التعاقد ليس

إذا ثبت تكليف الادارة للمتعهد بأعمال فمن حقه تقاضي قيمة الاعمال التي نفذها وأن تجاوز الادارة للسقوف المالية المحددة في أنظمة التعاقد ليس من مسؤوليته

نص الاجتهاد

إذا ثبت تكليف الادارة للمتعهد بأعمال فمن حقه تقاضي قيمة الاعمال التي نفذها وأن تجاوز الادارة للسقوف المالية المحددة في أنظمة التعاقد ليس من مسؤوليته