• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التفريق قرينة على رغبة الزوج عن زوجته ما لم يطلب متابعتها

إذا أقام الزوج دعوى التفريق دون أن يطلب متابعة زوجته، فإن ذلك يُستفاد منه أنه راغب عنها، وتقوم هذه القرينة في مواجهة منازعته اللاحقة في دعوى النفقة الزوجية ما لم يثبت طلب المتابعة.

نص الاجتهاد

تعتبر دعوى التفريق دليلا عن أن الزوج راغب عن زوجته ما دام لم يطلبها للمتابعة كأي زوج لا يدفع دعوى النفقة الزوجية بادعاء متقابل بطلب زوجته للمتابعة