إذا أقام الزوج دعوى التفريق دون أن يطلب متابعة زوجته، فإن ذلك يُستفاد منه أنه راغب عنها، وتقوم هذه القرينة في مواجهة منازعته اللاحقة في دعوى النفقة الزوجية ما لم يثبت طلب المتابعة.
تعتبر دعوى التفريق دليلا عن أن الزوج راغب عن زوجته ما دام لم يطلبها للمتابعة كأي زوج لا يدفع دعوى النفقة الزوجية بادعاء متقابل بطلب زوجته للمتابعة