إذا شمل المحكوم عليه عفوٌ خاص بإسقاط العقوبة أو استبدالها، فإن المدة المسقطة تُعامل قانوناً معاملة المدة المنفذة فعلاً، وتُحتسب ضمن المدة الإجمالية ذات الأثر القانوني في المسائل الجزائية اللاحقة.
إن المشترع اعتبر المدة المسقطة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن إن الفقرة 2 من المادة 152 اعتبرت إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام المناقشة: لما كان المرسوم الجمهوري الصادر في 29/1/1956 رقم 313 قد منح و المحكوم علية المميز ، عفوا خاصا فخفض مدة خمس سنوات ولما كان العفو الخاص يكون بابدال العقوبة أو باسقاط مدة العقوبة كما نصت على ذلك . أحكام المادة 152من قانون العقوبات وكانت الفقرة من المادة 154 من هذا القانون تعتبر اسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسلطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتباد الاجرام كما هو صریح نض الفقرة الثانية من هذه المادة .وكان يستنتج من ذلك أن المشترع اعتبر المدة المسقطة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها فعلا ويجب اضافتها إلى المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن ولما كان ذهاب محكمة الموضوع إلى ما يخالف هذا النهج انما يجعل القرار المميز مخالفا للقانون وجديرا بالنقض