• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشرع عندما ينص على قطعية بعض القرارات وعدم قابليتها للطعن فإنما يقصد القرارات السليمة الصادرة عن مرجعها المختص والمستكملة شرائطها

إن المشرع عندما ينص على قطعية بعض القرارات وعدم قابليتها للطعن فإنما يقصد القرارات السليمة الصادرة عن مرجعها المختص والمستكملة شرائطها واجراءاتها الأساسية فالقرارات المعيبة لا تتحصن اذا ما شابها بطلان جوهري يؤثر في مضمونها

نص الاجتهاد

إن المشرع عندما ينص على قطعية بعض القرارات وعدم قابليتها للطعن فإنما يقصد القرارات السليمة الصادرة عن مرجعها المختص والمستكملة شرائطها واجراءاتها الأساسية فالقرارات المعيبة لا تتحصن اذا ما شابها بطلان جوهري يؤثر في مضمونها