إن المشرع عندما ينص على قطعية بعض القرارات وعدم قابليتها للطعن فإنما يقصد القرارات السليمة الصادرة عن مرجعها المختص والمستكملة شرائطها واجراءاتها الأساسية فالقرارات المعيبة لا تتحصن اذا ما شابها بطلان جوهري يؤثر في مضمونها
إن المشرع عندما ينص على قطعية بعض القرارات وعدم قابليتها للطعن فإنما يقصد القرارات السليمة الصادرة عن مرجعها المختص والمستكملة شرائطها واجراءاتها الأساسية فالقرارات المعيبة لا تتحصن اذا ما شابها بطلان جوهري يؤثر في مضمونها