إذا كان من المستقر فقها وقضاء أنه لا يجوز الغاء القرارات الفردية السليمة متى أنشأت حقا مكتسبا لفرد من الأفراد الا وفقا للأوضاع التي يقررها القانون فان الامر يختلف بالنسبة للقرارات التنظيمية التي تملك فيها الإدارة سلطة التعديل أو الالغاء حسب ضرورات المصلحة العامة
إذا كان من المستقر فقها وقضاء أنه لا يجوز الغاء القرارات الفردية السليمة متى أنشأت حقا مكتسبا لفرد من الأفراد الا وفقا للأوضاع التي يقررها القانون فان الامر يختلف بالنسبة للقرارات التنظيمية التي تملك فيها الإدارة سلطة التعديل أو الالغاء حسب ضرورات المصلحة العامة