• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يقتصر في المخاصمة على المتبوع دون التابع متى كانا متضامنين في أداء التعويض عن الضرر

إذا كان المتبوع والتابع متضامنين في التعويض عن الضرر، جاز للمدعي مخاصمة المتبوع وحده دون ضرورة إدخال التابع في الخصومة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه من الجائز الاقتصار على مخاصمة المتبوع دون التابع ما داما متضامنين بأداء التعويض عن الضرر