إذا كان المتبوع والتابع متضامنين في التعويض عن الضرر، جاز للمدعي مخاصمة المتبوع وحده دون ضرورة إدخال التابع في الخصومة.
استقر الاجتهاد على أنه من الجائز الاقتصار على مخاصمة المتبوع دون التابع ما داما متضامنين بأداء التعويض عن الضرر