عند عدم تسليم المصاغ عيناً، تُستوفى قيمته بدلاً عنه، وتُقدَّر هذه القيمة بتاريخ التحصيل أو التنفيذ أو بالقيمة المقدرة عند الشراء.
إذا لم يسلم المصاغ عيناً فتدفع قيمته بتاريخ التحصيل أو التنفيذ أو القيمة المقدرة حين الشراء.