• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر بدل المصاغ غير المسلم بتاريخ التحصيل أو التنفيذ أو بالقيمة المقدرة عند الشراء

عند عدم تسليم المصاغ عيناً، تُستوفى قيمته بدلاً عنه، وتُقدَّر هذه القيمة بتاريخ التحصيل أو التنفيذ أو بالقيمة المقدرة عند الشراء.

نص الاجتهاد

إذا لم يسلم المصاغ عيناً فتدفع قيمته بتاريخ التحصيل أو التنفيذ أو القيمة المقدرة حين الشراء.