الجوار بين مسكن الزوجة ومسكن الضرة لا يُكسب المسكن صفة المسكن الشرعي، لأن الضرة ليست من الجوار الصالح المعتبر قانوناً أو شرعاً في هذا المقام.
إن المسكن الذي يجاور مسكن الضره لا يعتبر مسكناً شرعياً. وإن الضره لا تعتبر من الجوار الصالحين