• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسكن المجاور لمسكن الضرة لا يعد مسكناً شرعياً والضرة ليست من الجوار الصالح

الجوار بين مسكن الزوجة ومسكن الضرة لا يُكسب المسكن صفة المسكن الشرعي، لأن الضرة ليست من الجوار الصالح المعتبر قانوناً أو شرعاً في هذا المقام.

نص الاجتهاد

إن المسكن الذي يجاور مسكن الضره لا يعتبر مسكناً شرعياً. وإن الضره لا تعتبر من الجوار الصالحين