• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار الولي مسؤولاً بالمال إلا إذا أقيمت الدعوى عليه وبلغ لزوم حضوره بهذه الصفة

مسؤولية الولي المالية لا تقوم إلا بإقامة الدعوى عليه وتبليغه لزوم الحضور بصفته ولياً، ولا يكفي مجرد اختصامه أو ذكر صفته دون هذا التبليغ.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار الولي مسؤولاً بالمال إلا إذا أقيمت الدعوى عليه وبلغ لزوم حضوره بهذه الصفة.