مسؤولية الولي المالية لا تقوم إلا بإقامة الدعوى عليه وتبليغه لزوم الحضور بصفته ولياً، ولا يكفي مجرد اختصامه أو ذكر صفته دون هذا التبليغ.
لا يجوز اعتبار الولي مسؤولاً بالمال إلا إذا أقيمت الدعوى عليه وبلغ لزوم حضوره بهذه الصفة.