العبرة في قيام العاهة الدائمة بوجود أثرٍ دائم يمس عضواً أو طرفاً أو حاسةً أو جزءاً منها ويُنقص من كفاءتها أو مقاومتها الطبيعية، وتقدير مقدار هذا الأثر ونسبته من مسائل الموضوع التي تُستخلص من الخبرة الطبية والفنية.
يتم التحقق من وجود العاهة الدائمة في كل ما يمس أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزاءها ويكون من شأنه نقص قوتها أو التقليل من قوة مقاومتها الطبيعية ولم يحدد القانون كمية هذا النقص ونسبته والامر متروك للقاضي وما يستخلصه من الخبرة الفنية