دغم العقوبات لا يمنع من تطبيق الأسباب المخففة التقديرية متى وجدت مبرراتها، لأن سلطة المحكمة في التخفيف تبقى قائمة ما لم يرد نصّ يمنع ذلك.
ليس ما يمنع تخفيف العقوبة للأسباب المخففة التقديرية في حال دغم العقوبات اذا وجدت مبررات التخفيف