إذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا تتحرك إلا بالشكوى، فإن التنازل عن الشكوى يؤدي إلى سقوط حق الاستمرار في الملاحقة الجزائية والحكم بعدم سماع الدعوى.
الدفع بعدم سماع الدعوى بسبب التنازل عن الشكوى في الجرائم المقيدة بالشكوى يوجب إنهاء الملاحقة الجزائية. قرار محكمة النقض السورية رقم 1327 أساس 1480 تاريخ 17/12/1987.