• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الشكوى في الجرائم المقيدة بالشكوى وأثره في إنهاء الملاحقة الجزائية

إذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا تتحرك إلا بالشكوى، فإن التنازل عن الشكوى يؤدي إلى سقوط حق الاستمرار في الملاحقة الجزائية والحكم بعدم سماع الدعوى.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم سماع الدعوى بسبب التنازل عن الشكوى في الجرائم المقيدة بالشكوى يوجب إنهاء الملاحقة الجزائية. قرار محكمة النقض السورية رقم 1327 أساس 1480 تاريخ 17/12/1987.