دعوى إزالة التجاوز والهدم لا تُسمع إلا عند ثبوت سوء نية المتجاوز، أما حسن النية فيمنحه حق طلب تملّك البناء المتجاوز به متى زادت قيمة الأرض المتجاوز عليها على قيمة البناء.
لا تسمع دعوى إزالة التجاوز والهدم الا أذا كان التجاوز واقعا بنية سيئة , ولمتجاوز على ارض بنية حسنة ان يطلب تملك البناء المتجاوز به أذا كانت قيمة الأرض المتجاوز عليها تريد عن قيمته على ما نص عليه في المادة 889 من القانون المدني .