• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب رد الطعن على إغفال القاضي أو الكاتب التوقيع على التأشيرة إذا استوفى الاستدعاء سائر أوضاعه الشكلية

لا يجوز ردّ الطعن شكلاً بسبب خطأ إداري أو إهمال من القاضي أو الكاتب في التأشير على استدعاء الطعن، ما دام المميّز قد استوفى التزاماته الشكلية التي أوجبها القانون، وكانت الغاية من الإجراء قد تحققت.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1744 – إن اهمال القاضي أو المساعد التوقيع على التأشير على استدعاء الطعن لا يؤاخذ به الطاعن. لما كان واضع القانون الذي نص في الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن (التمييز يقدم باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تأشيره) إنما أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يوقع الاستدعاء من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يتضمن هذا الاستدعاء أسباب النقض كل ذلك تحت طائلة الرد. ولما كان رد الاستدعاء الملمع اليه لا يترتب إلا عند تقصير المميز فيما أوجبه عليه القانون وكان لا يجوز اللجوء الى رد التمييز عند الاهمال الذي يقع من الغير كما لو أغفل القاضي أو المساعد التوقيع على التأشير على الاستدعاء كما هو الحال في هذه القضية لئلا يؤدي هذا العمل الى مخالفة روح التشريع وقواعد العدالة العامة التي لا تجيز مؤاخذة المرء بجريرة غيره ولما كان القصد من التأشيرة قد حصل بالتسجيل المؤيد بجواب القاضي وكان الاستدعاء والحالة هذه مقبولاً شكلاً.